حكم ما لو أعنف على زوجته جماعا" أو ضما" فماتت
" و لو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية . و كذا الزوجة . و في النهاية : إن كانا مأمونين فلا ضمان . و في الرواية ( 1 ) ضعف .قال دام ظله " : و لو اعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ، ضمن الدية ، و كذا الزوجة ، و في النهاية : ان كانا مأمونين فلا ضمان ، و في الرواية ضعف .اما ضمان الدية مطلقا ، فلانه شبيه العمد ، و لما رواه الحلبي ، و سليمان بن خالد ، قالا : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن رجل اعنف على إمرأته فزعم أنها ماتت من عنفه ؟ قال : الدية كاملة ، و لا يقتل الرجل . و هو اختيار سلار و شيخنا و المتأخر ، أفاد هنا تفصيلا بأن قال : إذا كانا متهمين و ادعى الولي القتل عمدا ، يرجع إلى القسامة ، و ان كانا مأمونين فالدية ، و هو حسن .فاما تفصيل النهاية و هو مذهب المفيد أيضا فاستند الشيخ إلى ما رواه يونس عن بعض أصحابنا ( أصحابه خ ) ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اعنف على إمرأته ، أو إمرأة اعنفت على زوجها ، فقتل أحدهما الآخر ، فقال : لا شيء عليهما ، إذا كانا مأمونين ( الحديث ) . و فسر بان المراد ، لا شيء عليه من القود لا من الدية ، و ما قدمناه هو المختار ، و ضعف الرواية لارسالها .1 - راجع الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 200 .( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 201 .( 3 ) الوسائل باب 31 حديث 4 من أبواب موجبات الضمان ، تمامه : فان اتهما ألزما اليمين بالله انهما لم يردا القتل ج 19 ص 202 .