* مسائل * ( 1 ) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه
و يلحق بهذا الباب مسائل ( الاولى ) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ، و لو أذنت في ذلك فالأَشبه الجواز . و قيل : لا ، و هي رواية عمار ( 1 ) . و روي عبد الله ابن الصلت ، قال : سألت ابا الحسن ( الرضا خ ) عليه السلام ، عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ، ( ليس لها مع أبيها أمر كا ) قال : و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ، ما لم تثيب ( لم تكبر خ ) و به عدة روايات اخر . و الجواب عنها أنها أخبار آحاد ، و أكثرها ضعيفة السند ، و مع صحة سندها فلا تخصص عمومات القرآن .على أنها يحتمل ان يراد بها الاستحباب و الفضل ، لئلا تتنافي الروايات ، فعلى هذا لا يلزم تخصيص عام ، و لا اطراح رواية ، و هو وجه في الجمع بين الروايات . و أما تمسك من أذن لها في المتعة دون الدائم ( الدوام خ ) فهو جمع بين رواية سعدان بن مسلم و الروايات الواردة بخلاف ذلك . و هو تحكم ، اذ رواية سعدان مطلقة ، و ليس حملها على المتعة ، بأولى من حمل سائر الروايات على الاستحباب . " قال دام ظله " : الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ، و لو أذنت في ذلك فالأَشبه الجواز ، و قيل : لا ، و هي رواية عمار .هذه رواها احمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن1 - راجع الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 217 .( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب عقد النكاح ، و فيه : سألت ابا عبد الله عليه السلام .( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب عقد النكاح .( 4 ) و اعلم ان الشارح قده لم يتعرض لذكر وجه القول بالعكس لما نبه عليه من عدم وجدان قائله و لعل من جوابه قده عن الثالث يعلم وجه الرابع فتفطن .