م سألتان ( الاولى ) التعصيب باطل ، و فاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا و الربع اخت و زوجة . و السدس بنت وام . و الثمن بنت و زوجة .( ثم تأخذ الثلث ) فلا يجتمع مع مثله ، لانه اما نصيب الام أو كلالتها ، و لا يجتمعان . و يجتمع مع الربع زوجة وام أو كلالتها اثنتين . و لا يجتمع من السدس ، لانه اما نصيب الاب أو الام . و لا مع الثمن لاقتضاء الثمن وجود الاولاد و الثلث عدمهم .( ثم تأخذ الربع ) فلا يجتمع مع مثله ، لاختصاصه بالزوج و الزوجة . و يجتمع مع السدس ام و زوج مع الولد . و لا يجتمع مع الثمن ، لاختصاصهما بالزوج و الزوجة .( ثم تأخذ السدس ) فلا يجتمع مع مثله الا في أب وام مع الولد . و يجتمع مع الثمن ام و زوجة مع الولد .( ثم تأخذ الثمن ) فلا يجتمع مع مثله ، لاختصاصه بالزوجة . و هذا كله في التسمية ، و الا ففي الاتفاق قد يجتمع الكل ، و ليس له ضابط .التعصيب " قال دام ظله " : مسألتان ، الاولى التعصيب باطل ، إلى آخره .