عدم جواز تجديدها قبل انقضاء الاجل - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز تجديدها قبل انقضاء الاجل

عدتها لو انقضى أجلها

( السادسة ) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الاشهر و ان كانت ممن تحيض ، و إن تحض فخمسة و أربعون يوما ، و لو مات عنها ففي العدة روايتان أشهرهما : أربعة أشهر و عشرة أيام ، و قيل شهران و خمسة أيام .

( السابعة ) لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الاجل ، و لو أراده وهبها و الجواب عن الآية ، أنها مختصة بالدوام ، بدليل ان آيات الارث نزلت قبل تحليل المتعة ، و الارث فرع العقد ، فلا يثبت مع عدمه . و عن الرواية ، ان المرتضى لا يرضى بها دليلا لانها ( فانها خ ) من الآحاد ، و ضعيفة السند . و اما الشيخ استند إلى عدة روايات ( منها ) ما رواه علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن ابي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث ، ان اشترطت ( الميراث خ يب ) كان و ان لم تشترط لم يكن .

( و منها ) ما رواه عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام كم المهر ؟ يعني في المتعة قال : ( فقال خ ) ما تراضيا عليه ( إلى ان قال ) ، و ان اشترطا الميراث فهما على شرطهما ( في حديث الفرض ) هذا . و الجواب عنهما ، ان الرواية الاولى في طريقها ( علي بن إبراهيم ، عن ابيه ) و فيه كلام ، و رواية عاصم بن حميد ، و غيرها من الروايات معارضة بما ذكرنا من الروايات ، فبقي الاصل ، و أدلة النظر معنا ، و مع تسليمها نحملها على الاستحباب توفيقا بينها و بين الروايات المانعة . " قال دام ظله " : إذا انقضى اجلها فالعدة حيضتان على الاشهر ، إلى آخره .

أقول : اختلفت أقوال الاصحاب و عباراتهم في هذه المسألة ، فذهب الشيخ إلى ان عدتها حيضتان ، أو خمسة و أربعون يوما ، قاله في باب المتعة في النهاية .

( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب المتعة .

( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 5 من أبواب المتعة .

( 3 ) هكذا في النسخ ، و لعل الانسب إسقاط هذه ، و الزيادة من النساخ أو سهو من قلمه الشريف ، و الله العالم .

/ 675