* مسائل سبع * ( 1و2 ) لو نذر تحرير أول مملوك أو أول ما تلده أمته - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* مسائل سبع * ( 1و2 ) لو نذر تحرير أول مملوك أو أول ما تلده أمته

يستحب عتق من أتى عليه سبع سنين إذا كان مؤمنا"

حكم التفريق بين الولد وامه

عدم وجوب إجابة المملوك لو طلب العتق

حكم ما لو أبق ومات المولى

و لو أبق و مات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه ؟ المروي ( 1 ) لا . و إذا طلب المملوك البيع لم يجب اجابته . و يكره التفريق بين الولد و امه . و قيل : يحرم . و إذا اتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه ، و كذا لو ضرب مملوكه ما هو حد .

مسائل سبع ( الاولى ) : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل أعتق جاريته ، و شرط عليها ان تخدمه خمس سنين ، فابقت ، ثم مات الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم ان يستخدموها ؟ قال : لا . و روى هذه الكليني ، و أبو جعفر بن بابويه . و قال المتأخر : يكون لهم اجرة الخدمة ، و هو حسن ، و لكن حمل قول الشيخ على أن الضمير في قوله عليه راجع إلى الخدمة و فيه نظر ، و على هذا لا تنافي بين قوله و الرواية . " قال دام ظله " : و يكره التفريق بين الولد و امه ، إلى آخره .

قد ذكرنا هذا البحث في بيع الحيوان . " قال دام ظله " : لو نذر تحرير اول مملوك يملكه ، فملك جماعة ، إلى آخره .

في المسألة أقوال : قال الشيخ : يقرع بينهم ، و في رواية ، يختار أحدهم . و مستند القرعة ما رواه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه ، عن ابيه ، في سند

1 - راجع الوسائل باب 11 من كتاب العتق ج 16 ص 14 .

( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب العتق ، بطريق الشيخ .

( 3 ) يعني الشيخ في النهاية .

/ 675