* مسائل ثلاث * ( 1 ) من حلف بالبراءة ومن وطأ في الحيض عامدا" - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* مسائل ثلاث * ( 1 ) من حلف بالبراءة ومن وطأ في الحيض عامدا"

مسائل ثلاث ( الاولى ) قيل : من حلف بالبراءة لزمته كفارة ظهار . و نحن نطالبه بتوزيع الحكم على التفصيل ، فان الروايات على ما ذكرناه . و إذا تقرر هذا ، فالذي ينبغي عليه العمل ، هو مذهب الشيخين ، لان الروايات بذلك أصح ، و هو أظهر بين الطائفة و منشأ التردد ، النظر إلى الخلاف ، و هو ضعيف . و قوله : ( أشبههما أنها صغيره ) التفات إلى رواية حفص بن غياث . و الاولى الاعراض عنها رأسا ، فانها لا تصلح معارضة ، و لا إثبات حكم بها ، لضعفها . " قال دام ظله " : قيل : من حلف بالبراءة ، لزمته كفارة ظهار .

القائل هو المفيد في المقنعة ، و الشيخ في النهاية ، و يعني البراءة ، من الله و رسول الله و الائمة عليهم السلام . و في النهاية : فان لم يقدر على كفارة الظهار ، فعليه كفارة اليمين . و المستند في الكل معلوم ، نعم روى في التهذيب ، عن الكليني ، عن محمد بن يحيى ، قال : كتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه السلام : رجل حلف بالبراءة ، من الله و رسوله صلى الله عليه و آله ( و الائمة عليهم السلام خ ) فحنث ، ما توبته و كفارته ؟ فوقع عليه السلام : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، و يستغفر الله عز و جل . و هي مع كونها مشتملة على المكاتبة ، دالة على المدعى .

فالأَولى التمسك بالاصل ، و القول بعدم الكفارة ، و هو اختيار الشيخ في الخلاف و المبسوط ، مستدلا بالاجماع ، و عليه المتأخر ، و لا خلاف في الاثم .

( 1 ) كما تقدمت آنفا ، حيث قال عليه السلام فيها : كفارة النذر كفارة اليمين .

( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الكفارات .

/ 675