کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 174
نمايش فراداده

فإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد ، روايتان ، أشبههما : أنها لا تلزم . " قال دام ظله " : فان لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان ، أشبههما أنها لا تلزم .

أقول : الرواية الواردة بإلزام القيمة ، رواها إبراهيم بن عبد الحميد ، عن ابي الحسن عليه السلام ، في إمرأة قلت لرجل : فرج جاريتي لك حلال ، فوطأها فولدت ولدا ؟ قال : يقوم الولد عليه بقيمته . و في رواية ضريس بن عبد الملك ، عن ابي عبدا لله عليه السلام : ان كان له مال للاب اشتراه بالقيمة . و في رواية حريز ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها ؟ قال : يضم اليه ولده ، و ترد الجارية على مولاها . و مثلها رواه إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها ؟ قال : يحل له من ذلك ما احل له ، قلت : فجاءت بولد ؟ قال : يلحق بالحر من أبويه .

فالشيخ رحمه الله جمع بين هذه الروايات ، توفيقا بينها بأنه متى شرط كان الولد حرا ، و متى لم يشرط كان مملوكا رقا ، ثم قال : و قوله عليه السلام : يضم اليه ولده ، المراد به بالثمن ، لان ولده لا يجوز ان يمكن من استرقاقه ، بل يلزم ان يعطى اباه ( إياه خ ) بالقيمة حسبما تضمنته رواية ضريس و ابن عبد الحميد .

( 1 ) الوسائل باب 37 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد و الاماء .

( 2 ) الوسائل باب 37 ذيل حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الاماء ، و صدرها هكذا : ضريس بن عبد الملك ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يحل لاخيه جاريته ، و هي تخرج في حوائجه ؟ قال : هي خلال ، قلت : إ رأيت ان جاءت بولد مايصنع به ؟ قال هو لمولى الجارية ، الا ان يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها ان جاءت بولد فهو حر ، فان كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده ؟ قال : ان كان .

.

الخ .

( 3 ) و ( 4 ) الوسائل باب 37 حديث 3 و 7 من أبواب نكاح العبيد و الاماء .