( الثانية ) الخيار في على الفور . و كذا في التدليس .
( الثالثة ) الفسخ فيه ليس طلاقا ، فلا يطرد معه تنصيف المهر ( قبل الدخول خ ) .
( الرابعة ) لا يفتقر الفسخ بالعيب ( بالعيوب خ ) إلى الحاكم ، و يفتقر في الغنن لضرب الاجل .
( الخامسة ) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ، و لو فسخ بعده فلها المسمى و يرجع به الزوج على المدلس . و إذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ، فلو ( و لوخ ) كان بعده فلها المسمى . و لو فسخت بالخصاء يثبت ( ثبت خ ) لها المهر مع الخلوة و يعزر . و لشيخنا فيه تردد ، منشأه عدم الدليل من كتاب أو حديث او اجماع ، فانه قال : لم يثبت عندي رواية محققة بذلك .
نعم روى القاسم بن محمد ، عن علي بن ابي حمزة ، قال : سئل أبو إبراهيم عليه السلام ، عن إمرأة يكون لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها ، أو عرض له جنون ؟ قال : لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت .
قلت : يلزم من هذه الرواية الفسخ مطلقا .
لكن القاسم بن محمد و علي بن ابي حمزة واقفيان ، فالرواية ضعيفة . و عندي فيه نظر ، و البحث فيه على تقدير أنه متجدد بعد العتق ، فان السابق يوجب الفسخ مطلقا بغير خلاف
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث من أبواب العيوب و التدليس ج 14 ص 607 .