" و لو دخل فلها المهر على الاشبه و يرجع به على المدلس . و قيل : لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا . و كذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا ، و لا مهر قبل الدخول و لها المهر بعده . و لو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ و لا مهر و يثبت لو دخل . و لو تزوج بنت المهيرة ( مهيرة خ ) فأدخلت عليه بنت الامة ردها ، و لها المهر مع الوطء للشبهة و يرجع به على من ساقها ، و له زوجته . و لو تزوج اثنان فأدخلت إمرأة كل واحد منها على الآخر كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطي للشبهة ، و عليهما العدة و تعاة على زوجها و عليه مهرها الاصلي . و لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد .
قال دام ظله " : و لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد ، و في رواية ينتصف ( ينقص خ ) مهرها .
هذه رواها محمد بن جزك ، قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام سأله عن رجل تزوج جارية بكرا ، فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا ام ينتقص ؟ قال : ينتقص . و الرواية ضعيفة لكونها مكاتبة . و في النهاية : ينتقص شيئا ، و توهم الراوندي ان لفظ الشيء منصوص عن الائمة عليهم السلام ، ففسره بالسدس كما في الوصية ، و هو تحكم . و قال المتأخر : ينقص من المسمى ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب عادة ، و اختاره شيخنا
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب العيوب و التدليس .