کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 19
نمايش فراداده

ثبوت اجرة المثل مع بطلان المزارعة

جواز التخريص على الزارع

خراج الارض على صاحبها

عدم لزوم المباشرة في الزراعة على القابل

شروط المزارعة

* كتاب المزارعة والمساقاة * بيان حد المزارعة

كتاب المزارعة و المساقاة أما المزارعة : فهي معاملة على الارض لحصة من حاصلها ، و يلزم المتعاقدين .

لكن لو تقائلا صح ، و لا تبطل بالموت . و شروطها ثلاثة : أن يكون النماء مشاعا ، تساويا فيه أو تفاضلا . و أن يقدر لها مدة معلومة . و أن تكون الارض مما يمكن الانتفاع بها . و له أن يزرع الارض بنفسه و بغيره ، و مع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه ، و أن يزرع ما شاء إلا أن يعين له . و خراج الارض على صاحبها إلا أن يشترط على الزراع . و كذا لو زاد السلطان زيادة . و لصاحب الارض أن يخرص على الزارع ، و الزارع بالخيار في القبول ، فإن قبل كان استقرار ه مشروطا بسلامة الزرع . و يثبت إجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة