کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 195
نمايش فراداده

4 * أحكام الاولاد * أقل الحمل ستة أشهر من حين الوطء وبيان أكثره

بيان النشوز وأحكامه

و لا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق و المرأة في البذل . و لو اختلفا الحكمان لم يمض لهما حكم .

( النظر الرابع ) في أحكام الاولاد . ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول و مضي ستة أشهر من حين الوطء . و وضعه لمدة الحمل أو أقل ، و هي تسعة أشهر . و قيل : عشرة أشهر ، و هو حسن . و قيل : سنة ، و هو متروك .

في أحكام الاولاد " قال دام ظله " : في اقل مدة الحمل : و هي تسعة أشهر . و هو مذهب الشيخين ، و به روايات منها ما رواه الفضل بن شاذان ، عن ابن ابي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت ابا إبراهيم عليه السلام ، يقول : إذا طلق الرجل إمرأته ، فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فان ولدت ، و الا اعتدت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه . و روي أيضا عن العبد الصالح عليه السلام ، انما الحمل تسعة أشهر .

قوله : ( و قيل : عشرة ) ذكره سلار محيلا على الرواية .

قوله : ( و قيل سنة ) هو ( هي خ ) للمرتضى ، مستدلا بالاجماع ، و لم يثبت ، و اختاره أبو الصلاح ، و هو في رواية ابان ، عن ابن حكيم ، عن ابي إبراهيم ، أو ابيه عليهما السلام ، أنه قال ، في المطلقة يطلقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى ، فتمكث سنة ؟

( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب العدد من كتاب الطلاق .

( 2 ) الوسائل باب 17 ذيل حديث 5 من أبواب أحكام الاولاد .