کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به . و لو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه ، و لو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان ، و لو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه ، و لحق به ( و يلحق به الولد خ ) ، و لو نفاه لم ينتف إلا باللعان . و كذا لو اختلفا في مدة الولادة . و لو زنى بإمرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به و إن تزوج بها . و كذا لو أجبل أمة غيره بزنا ثم ملكها . و لو طلق زوجته فاعتدت و تزوجت ( غيره خ ) و أتت بولد لدون ستة أشهر فهو للاول ، و لو كان لستة أشهر فصاعدا فهو للاخير . و لو لو تتزوج فهو للاول ما لم يتجاوز أقصى الحمل . و كذا الحكم في الامة لو باعها بعد الوطء . و ولد الموطءة بالملك يلحق بالمولى و يلزمه الاقرار به .لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ، و لا يثبت بينهما لعان . و لو اعترف به بعد النفي لحق به ، و في حكمه ولد المتعة . و كل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه ، و لو وطأها المولى و الاجنبي قال : ان جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق و لو بساعة ( ساعة خ ) واحدة في دعواها . و هي متروكة ، و العمل على الاول ، تعويلا على الاغلب ، أو على الثاني ، لوجودها و لو نادرا .