و قيل : إلى تسع سنين . و الاب أحق بالابن . و لو تزوجت الام سقطت حضانتها ، و لو مات الاب فالأَم أحق به من الوصي .
القول الاول للشيخ في النهاية ، و عليه المتأخر ، و الثاني للمفيد و سلار . و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط : و ان كان طفلا يميز بين الضرر و النفع - و هو بلوغ ( ببلوغ خ ) سبع أو ثمان - فالأَب أحق بالذكر ، و الام بالانثي . و ذكر أيوب بن نوح في مسائل الرجال - لابي الحسن عليه السلام ، قال : كتب
( 1 ) و الاولى نقل الخبر كما في الوسائل بعينه : محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم : مولانا ابا الحسن علي بن محمد عليهما السلام : رواية الجوهري و الحميري ، عن أيوب بن نوح ، قال : كتبت اليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك ، إلى آخر الخبر ، و فيه ( سبع ) بدل ( تسع ) الوسائل باب 81 حديث 7 آخر الباب من أبواب أحكام الاولاد . ( 2 ) الوسائل باب 81 حديث 6 من أبواب أحكام الاولاد ، و لفظه هكذا : أيوب بن نوح ، قال : كتب اليه بعض اصحابه : كانت لي إمرأة ولي منها ولد و خليت سبيلها ، فكتب عليه السلام : المرأة احق بالولد إلى ان يبلغ سنين ، الا ان تشاء المرأة .