و نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الاقارب ، و تقتضي لو فاتت . و أما القرابة : فالنفقة على الابوين و الاولاد لازمة ، و فيمن علا من الآباء و المهات تردد ، أشبهه : اللزوم . و لا تجب على غيرهم من الاقارب ، بل تستحب ، و تتأكد في الوارث .
قال : في الحبلى المتوفى عنها زوجها ، أنه لا نفقة لها . و مثله عن ابي الصباح الكناني ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و قال الشيخ و أبو الصلاح و أتباعهما : إنه ينفق عليها من نصيب ولدها ، تمسكا بما رواه محمد بن الفضيل ، عن ابي الصباح الكناني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها . و حمل الشيخ ما رواه العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله على ان التقدير من مال ولده . " قال دام ظله " : أما القرابة ، فالنفقة على الابوين و الاولاد ، لازمة ، و فيمن علا من الآباء و الامهات تردد ؟ أشبهه اللزوم .
أقول : منشأ التردد ، أنه هلى يطلق اسم الاب و الام على الجد و الجدات ؟ و ذلك لان الانفاق على خلاف الاصل ، و ترك ( ثبت خ ) في الاب و الام ، بالاجماع ، فمن قال : بأنه أب مطلقا ، و هو أشبه نظرا إلى العرف لزمه القول بوجوب الانفاق ، و عليه فتوى الشيخين و أتباعهم ، و ما أعرف فيه مخالفا بيننا ( منا خ ) .
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النفقات . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب النفقات ، و لكن لفظه هكذا : في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ قال : لا . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب النفقات . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب النفقات .