کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 22
نمايش فراداده

و تصح على كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه . و يشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا . و يلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة . و على المالك بناء الجدران و عمل النواضح و خراج الارض إلا أن يشترط على العامل . و لا بد أن تكون الفائدة مشاعة ، فلو اختص بها أحدهما لم تصح ، و تملك بالظهور . و إذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك ، و للعامل الاجرة . و يكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة ، و يجب الوفاء لو شرط ما لم يتلف الثمرة .