کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 214
نمايش فراداده

* أقسام الطلاق * طلاق البدعة

و لو طلق و لم يشهد ثم أشهد ، كان الاول لغوا و لا تقبل فيه شهادة النساء .

النظر الثاني : في أقسامه و ينقسم إلى بدعة و سنة : فالبدعة طلاق الحائض الحائل مع الدخول و حضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة ، و في طهر قربها فيه بجماع . و توفيقا بينهما ( بينها خ ) و بين القرآن . و أيضا هذه عامة ، و تلك خاصة ، و إذا تعارض العام و الخاص ، رجح الخاص ، عملا بهما .

في أقسام الطلاق " قال دام ظله " : و ينقسم الطلاق ، إلى بدعة و سنة ، إلى آخره .

قلت : اختلفت عبارات الاصحاب ، في هذا التقسيم ، فذهب الشيخان ، و سلار ، و ابن بابويه إلى ان الطلاق على ضربين ، طلاق العدة ، و طلاق السنة ، ثم قسموه إلى بائن و رجعي ، و فسروا طلاق السنة بأن لا يراجعها حتى تخرج من العدة ، و طلاق العدة بأن يراجعها في العدة و يطأها ، ثم يطلقها في طهر المواقعة ، ثلاثا بهذا الشرط ( الشرائط خ ) ففي الثالثة ، تحرم حتى تنكح زوجا غيره . و منشأ هذا التفسير ، الالتفات إلى الروايات ، فان فيها اختلافا مع اصطراب .

فالأَولى ان يقال : الطلاق ( اما ) مأذون فيه شرعا ، ( أو ) لا ، الثاني هو البدعة . و الثاني ( اما ان تجوز ( للزوج خ ) المراجعة أولا ، فالأَول هو الرجعي ، و الثاني ( 1 ) في بعض النسخ هكذا : و أيضا هذه و أيضا هذه مطلقة و تلك مقيدة ، و إذا تعارض المطلق و القيد ، رجح المقيد عملا بهما ( انتهى ) .