و من لم يدخل بها ، و الصغيرة ، و المختلعة ، و المبارأة ما لم ترجعا في البذل ، و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان ، و الرجعي ما يصح بعه الرجعة و لم لم يرجع . و طلاق العدة ما يرجع فيه و يواقع ثم يطلق ، فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا ، و ما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره . وهنا مسائل ( الاولى ) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة .
( الثانية ) يصح طلاق الحامل للسنة ( 1 ) كما يصح للعدة على الاشبه .
هنا مسائل " قال دام ظله " : لا يهدم استيقاء العدة تحريم الثلاثة .
معنى هذا الكلام ، ان المرأة إذا طلقت بالشرائط ، و استوفت العدة ثلاثا ، ففي الثالثة تحرم على المطلق ، حتى تنكح زوجا غيره ، و هو رد على ما رواه عبد الله بن بكير ، في روايته : متى استوفت العدة هدم ما قبلها ، و لو مائة مرة . و هو فطحي ، و في الرواية ضعف ، و وجهه ما ذكره الشيخ أنه سأل ( سأله خ ) تارة عن هذه المسألة ، فاستند ( فاسند خ ) إلى زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، و ( تارة ) قال : هذا مما ( ما خ ) رزقني الله من الرأي .
فعلى هذا لا اعتماد عليها ، و قال الشيخ في الاستبصار : و ما كان عليه من المذهب أفحش من سند هذا ( الكلب خ ) ( الكتاب خ ) . " قال دام ظله " : يصح طلاق الحامل للسنة ، كما يصح للعدة ، على الاشبه .
فقه هذه المسألة ، أن الحلبي إذا طلقت ، ثم راجعها الزوج ، هل يجوز طلاقها ثانيا ،
1 - يعني السنة بالمعني الاخص و هو أن يطلق على الشرائط المعتبرة في صحة الطلاق ثم يتركها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها إن شاء . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 11 من أبواب أقسام الطلاق ، نقلها بالمعني فلاحظ . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب أقسام الطلاق .