و في حد اليأس روايتان ، و أشهرهما : خمسون سنة . و لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين . و لو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالاشهر .
( الربع ) في الحامل : وعدتها في الطلاق بالوضع و لو بعد الطلاق بلحظة ، و لو يكن تاما مع تحققه حملا . و لو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل . و لو وضعت توأما بانت به على تردد ، و لا تنكح حتى تضع الآخر . و يدل على ذلك ، قوله تعالى : و اللاتي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر . و قال علم الهدي ، تعتد بثلاثة أشهر ، نظرا إلى عموم الاية ، مؤولا لقوله تعالى : ( ان ارتبتم ) اي ان كنتم مرتابين في عدتها ( عدة هؤلاء النساء خ ) و فيه توقف . و بما قاله تشهد رواية ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن ابي حمزة ، عن ابي بصير ، قال : عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، و التي قد قعدت عن الحيض ( المحيض خ ) ثلاثة أشهر . و أما حد اليأس ، فيه ( ففيه خ ) روايتان أحدهما خمسون ، و قد ذكرناها . و الاخرى ان النبطية و القرشية ، قد تريان الدم إلى ستين سنة و الاولى أظهر . " قال دام ظله " : و لو وضعت توأما ، بانت به على تردد ، و لا تنكح حتى تضع
( 1 ) الطلاق - 4 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب العدد . ( 3 ) يريد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة آنفا . ( 4 ) الوسائل باب 31 حديث 9 من أبواب الحيض من كتاب الظهار .