و لو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة . و لو كانت بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق .
( الخامس ) في عدة الوفاة : تعتد الحرة بأربعة أشهر و عشرا إذا كانت حاملا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، دخل بها أو لم يدخل . و بأبعد الاجلين إن كانت حاملا . و يلزمها الحداد ، و هو ترك الزينة دون المطلقة ، و لا حداد على الامة .
( السادسة ) في المفقود : لا خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له ولي ينفق عليها الاخير ( الآخر خ ) .
أصل هذه المسألة ، رواية رواها عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل طلق إمرأته و هي حبلى ، و كان في بطنها اثنان فوضعت واحدا ، و بقي واحد ؟ فقال : تبين بالاول ، و لا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها . و في الطريق الحسن بن سماعة و جعفر بن سماعة ، و هما مقدوحان ، و عليها فتوى الشيخ في النهاية . و قال في الخلاف : لا تبين الا بوضع الثاني ، و هو أشبه .
يدل عليه قوله تعالى : و اولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن و هذه ما وضعت حملها ، بل بعض حملها ، لانها يصدق عليها حامل ، و هو اختيار شيخنا في الشرائع و المتأخر . و منشأ التردد هنا ، النظر إلى الرواية ، و إلى عموم القرآن .
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب العدد . ( 2 ) الطلاق - 4 .