و لو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة . و كذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة ، أكملت عدة الحرة . و لو طلقها بئنا أتمت عدة الامة . وعدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة على الاشبه .
ففي رواية عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، عدتها قرءان . و مثلها عن محمد بن الفضيل ، عن ابي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : طلاق الامة تطليقتان ، وعدتها حيضتان فان كانت قد قعدت عن الحيض ، فعدتها شهر و نصف و عليها عمل الاصحاب .
فاما ما رواه ليث بن البختري المرادي ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : و كم تعتد الامة من ماء العبد ؟ قال : حيضة .
فهي متروكة ، و يمكن ان تحمل على حيضة بين طهرين ، لما ثبت أن الاعتبار في العدة بالاطهار . " قال دام ظله " : وعدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة ، على الاشبه .
قلت : الذي انعقد عليه العمل ، ان عدة الذمية مساوية للحرة في الطلاق و الوفاة ، و به تشهد رواية ابن محبوب ، عن يعقوب السراج ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و هو أشبه ، نظرا إلى عموم الآية و في رواية عدتها عدة الامة و هي متروكة .
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 1 و 5 و 6 من أبواب العدد . ( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب العدد ، و لكنها تشهد على ذلك في عدة الوفاة خاصة ، فراجع . ( 5 ) قال الله تعالى : و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثه قروء ( البقرة - 229 ) و قال الله تعالى : و الذ يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ( البقرة - 235 ) . ( 6 ) راجع الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب العدد .