کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 24
نمايش فراداده

بيان ما هو وظيفة الودعي

جوازها من الطرفين

* كتاب الوديعة والعارية * بيان حد الوديعة

كتاب الوديعة و العارية أما الوديعة : فهي استنابة في الاحتفاظ ، و يفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا . و يشترط فيها الختيار ، و يحفظ كل وديعة بما جرت به العادة . و لو عين المالك حرزا اقتصر عليه ، و لو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن ، إلا مع الخوف . و هي جائزة من الطرفين ، و تبطل بموت كل واحد منهما . و لو كانت دابة وجب علفها و سقيها ، و يرجع به على المالك . و الوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط و التعدي . و لو تصرف فيها باكتساب ضمن ، و كان الربح للمالك ، و لا يبرأ بردها إلى الحرز . و كذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز ، بل لا يبرء إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه . و لا يضمنها لو قهره عليها ظالم ، لكن أن أمكنه الدفع وجب . و لو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا ، و تجب إعادتها إلى المالك