کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 236
نمايش فراداده

حكم المباراة

لا توارث بين المختلعين

لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل

لارجعة للخالع

* في اللواحق * لو خالعها والاخلاق ملتئمة

ما يعتبر في عقد الخلع

و يعتبر قي العقد حضور شاهدين عدلين و تجريده عن الشرط ، و لا بأس بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط الرجوع إن رجعت . و أما اللواحق فمسائل : ( الاولى ) لو خالعها و الاخلاق ملتمئة لم يص ، و لم يملك الفدية .

( الثانية ) لا رجعة للخالع ، نعم لو رجعت في البذل يرجع إن شاء . و يشترط رجوعها في العقدة ، ثم لا رجوع ( بعدها خ ) .

( الثالثة ) لو أراد مراجعتها و لم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة أو بعدها .

( الرابعة ) لا توارث بين المختلعين و لو مات أحدهما في العدة لانقطاع العصمة بينهما . و المباراة هو أن يقول : بارأتك على كذا ، و هي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه . و يشترط إتباعها بالطلاق على قول الاكثر . و الشرائط المعتبرة في الخالع و المختاعة مشترطة هنا ، و لا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل . و إذا خرجت من العدة فلا رجوع لها ، و يجوز أن يفارقها بقدر ما وصل إليها منه فما دون ، و لا يحل له ما زاد عنه