تمسكا بالروايات .
( فمنها ) ما رواه في التهذيب مرفوعا إلى حماد ، عن حريز ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : الظهار ظهاران ، أحدهما ( فأحدهما خ ) ان يقول : أنت علي كظهر أمي ، ثم يسكت ، فذلك يكفر قبل ان يواقع ، فإذا قال : أنت علي ( كظهر أمي ان فعلت كذا ، أو ( وخ ) كذا ، ففعل ( و حنث ئل يب ) وجبت عليه ( فعليه ئل يب ) الكفارة حين يحنث .
( و منها ) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال الظهار ضربان أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة و الآخر بعده ، فالذي يكفر قبل المواقعة ، ان يقول : أنت علي كظهر أمي ، و لا يقول : ان فعلت بك كذا و كذا و الذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي ان قربتك . و من هذه حمل قول الشيخ في النهاية ، اعني قوله ( و الثاني ، لا يجب فيه الكفارة الا بعد ان يفعل ما شرط أنه لا يفعله ، أو يواقعها فمتى واقعها ، كان عليه كفارة واحدة ) علي أنه إذا كان الشرط مواقعته . و قال المتأخر : لا يقع بالشرط ، و حكى ذلك عن المفيد و علم الهدى وجله المشيخة .
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى حماد ، و ليس المراد الرفع الاصطلاحي . ( 2 ) يكفره يب صا . ( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 7 من كتاب الظهار . ( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الظهار . ( 5 ) قوله . على انه متعلق بقوله قده . حمل . . الخ . ( 6 ) و المناسب نقل عبارة السرائر بعينها ، قال في مقام الاستدلال على عدم صحة الظهار مع الشرط ما هذا لفظه . لانه لا خلاف بينهم ان حكمه حكم الطلاق ، و لا خلاف بينهم أن الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا ، و هو اختيار السيد المرتضى و شيخنا المفيد وجل أصحابنا ، و الاصل براءة الذمة ( انتهى ) .