مع المطالبة ، و لو كانت غصبا منعه و توصل في وصولها إلى المستحق . و لو جهله عرفها كاللقطة حولا ، فان وجده و إلا تصدق بها عن المالك إن شاء ، و يضمن إن لم يرض . و لو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز . و إذا ادعى المالك التفريط فالقول قول المستودع مع يمينه . و لو اختلفا في مال ، هل هو وديعة أو دين ؟ فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلفت العين .
" قال دام ظله " : و لو جهله ( اي مالكها ) عرفها كاللقطة حولا ، فان وجده ، و الا نصدق بها عن المالك .
.
الخ .
أقول : اما التعريف لانه مال حصل ( حاصل خ ) في يده ، و مالكه معين الشخص ، و كل من حصل في يده مال للغير ( الغير خ ) و لا يعرفه يجب تعريفه ، اما ( المقدمة خ ) الاولى فمسلمة ، و اما الثانية فللحذر ( من الحذر خ ) من اضاعة المال المنهي عنها ( عنه خ ) شرعا . و اما التصدق مع عدم الوجدان ، فمستنده ما رواه سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن ابي عبد الله عليه السلام في لص أودع رجلا متاعا ، قال : لا يرد عليه ، و يرد على صاحبه ان أمكن ، و الا تصدق بها ، فان جاء بعد ذلك خيره بين الاجرة و الغرم هذا اختيار الشيخ ابي جعفر و أتباعه ، و به أفتى . و قال المفيد و سلار يتصدق بخمسها على مستحق الخمس ، و الباقي على فقراء المؤمنين ، و لست أعرف منشأ التفصيل . و أما المتأخر اعرض عن التصدق و ذهب إلى حملها إلى امام بالمسلمين ، كاللقطة .
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب اللقطة - نقل بالمعني ( ملخصا ) فلاحظ .