و في وقوعه بالمتمتع قولان ، اشبههما : الوقوع .
ذهب الشيخ إلى ان الظهار لا يقع بغير المدخول ( الدخول خ ) بها و كذا ابن بابويه ، و به روايات مشهورة .
احداهما ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها : لا يقع عليها ايلاء و لا ظهار . و اخرى ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل مملك ، ظاهر من إمرأته ، فقال لي : لا يكون ظهار و لا ايلاء حتى يدخل بها و غير ذلك ، مما ذكره في التهذيب . و استدل في الخلاف بعد الاجماع بأن الاصل جواز الوطء ، من شرط ، فلا يترك الا بدليل .
فأما المرتضى و المفيد و سلار ، ذهبوا إلى وقوعه بالزوجة ، دخل بها أو لم يدخل ، فكأنه نظر إلى عموم الآية ، و هو اختيار المتأخر ، و يظهر ذلك من كلام ابن ابي عقيل . " قال دام ظله " : و في وقوعه بالمتمتع بها بها قولان ، أشبههما الوقوع .
قد ذكرنا هذا البحث في باب المتعة . و قوله : ( و كذا الموطوءة بالملك ) تقديره ، و كذا فيها قولان ، ذهب الشيخ إلى وقوعه . و المستند ما رواه صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يظاهر من جاريته ؟ فقال : الحرة و الامة في هذا ( اذ خ ) سواء .
( 1 ) و ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 2 و 1 من كتاب الظهار . ( 3 ) و هي قوله تعالى . و الذين يظاهرون من نسائهم ، الآية ( المجادلة 3 ) . ( 4 ) الوسائل باب 11 من كتاب الظهار .