کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و كذا الموطوءة بالملك ، و المروي .أنه كالحرة . وهنا مسائل ( الاولى ) الكفارة تجب بالعود و هو إرادة الوط و الاقرب أنه و مثله في اخرى ، عن فضالة ، عن ابن ابي يعفور ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و ما رواه العلاء بن رزين ( في سند صحيح ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سئل عن الظهار عن الحرة و الامة ؟ فقال : ( قال ئل ) نعم و عليها فتواه في النهاية و الخلاف ، مستدلا بالاجماع ، و بقوله تعالى : و الذين يظاهرون من نسائهم و اختيار ابن ابي عقيل في المتمسك . و ذهب المفيد و المرتضى في بعض مسائله ، و سلار و أبو الصلاح و المتأخر إلى أنه لا يقع ، و به رواية ، عن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال : قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه ؟ فقال : يأتيها ، و ليس عليه شيء . و الاول ارجح ، و رواياته أصح ، فان ابن فضال فاسد العقيدة ، و كذا ابن بكير ، و حمزة بن حمران مجهول الحال .( فان قيل ) : كذا عمار فطحي ( قلنا ) : قد و ثقة الشيخ ، و يعمل بمفرداته ( بمنفرداته خ ) مع أنها مؤيدة بروايات اخر . و قال المتأخر : الامة ليست من النساء ، فلا تدخل تحت الآية ، و ليس بشيء ، اذ هو مجرد الدعوي .