و كفارة من أفطر يوما قضأ شهر رمضان بعد الزوال عامدا إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات .
باب الكفارت ، و سنذكر الكلام فيه ، و قد صرح بالترتيب في باب القصاص . " قال دام ظله " : و كفارة من افطر يوما من قضأ شهر رمضان ، إلى آخره .
اختلفت الروايات في هذه الكفارة ، ففي رواية حريز ، عن زرارة و في الطريق ، على بن الحسن بن فضال أن عليه مثل كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان .
ذهب إليها ابن البراج ، للاحتياط ، و اختاره ( هاخ ) ابن بابويه في المقنع . و قال الشيخ : هذا الخبر شاذ نادر . و يمكن حمله على من افطر تهاونا و استخفافا . و روى عمار الساباطي ، عن ابي عبد الله عليه السلام و في طريقها أيضا علي بن الحسن بن فضال : ليس عليه شيء . و حمله الشيخ على أنه لا شيء عليه من العقاب ، و هو تحكم . و في رواية الحرث ( الحارث ئل ) بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن ابي جعفر عليه السلام : أنه يتصدق على عشرة مساكين . و في اخرى ، عن محمد بن ابي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن ابي عبد الله عليه السلام : ان افطر بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه
بالخصال بالواو الدالة على الجمع المحمول على التخيير ، للاجماع على عدم وجوب الجمع ، و لا حظ أيضا باب 8 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب . ( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، منقول بالمعني . ( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ، و فيه : ليس عليه شيء الا قضأ ذلك اليوم الذي أراد ان يقضيه . ( 7 ) الوسائل 29 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .