کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 27
نمايش فراداده

لو اختلفا في التفريط أو الرد أو القيمة

بيان ما يصح إعارته

جواز انتفاع المستعير بما جرت العادة به

شرائط المعير والمستعير

بيان حد العارية

حكم ما لو اختلفا في الرد وحكم موت المودع

و لو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع . و لو مات المودع و كان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه . و لو دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين . و أما العارية : فهي الاذن في الانتفاع بالعين تبرعا ، و ليست لازمة لاحد المتعاقدين . و يشترط في المعير كمال العقل و جواز التصرف . و للمستعير الانتفاع بما جرت به العادة ، و لا يضمن التلف و لا النقصان و لو اتفق بالانتفاع ، بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط ، إلا أن يكون العين ذهبا أو فضة ، فالضمان يلزم و إن لم يشترط . و لو استعار من الغاصب مع العلم ضمن . و كذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم . و كل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته ، و يقتصر المستعير على ما يؤذن له . و لو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه . و لو اختلفا في الرد فالقول قول المعير . و لو اختلفا في القيمة فقولان ، أشبههما : قول الغارم مع يمينه .

" قال دام ظله " - في العارية : و لو اختلفا في القمية فقولان ، أشبههما قول الغارم مع يمينه .