کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 266
نمايش فراداده

شرائط الملاعن والملاعنة

( 2 ) إنكار من ولد على فراشه

* كتاب اللعان * ( 1 ) قذف الزوجة بالزنا

كتاب اللعان و النظر في امور أربعة : الاول : النسب و هو أمران : ( الاول ) قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة . و لا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ، و يثبت لو قذفها في رجعية .

( الثاني ) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة مطوءة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل . و كذا لو أنكره بعد فراقها و لم تتزوج أو بعد أن تزوجت و ولدت لاقل من ستة أشهر منذ دخل الثاني .

الثاني : في الشرائط و يعتبر في الملاعن : البلوغ ، و العقل . و في لعان الكافر قولان ، أشبههما : الجواز ، و كذا المملوك .

في الشرائط " قال دام ظله " : و في لعان الكافر ، قولان ، أشبههما الجواز ، و كذا المملوك .

القولان للشيخين ، فذهب المفيد و تابعه سلار إلى أنه لا لعان بين الحر