کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و في الملاعنة : البلوغ ، و العقل ، و السلامة من الصمم و الخرس ، و لو و المملوكة ، و بين المسلم و الذمية . و المستند ما رواه الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يلاعن الحر الامة ، و لا الذمية ، و لا التي يتمتع بها . و مثله ما رواه العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام . و قال الشيخ ، و ابن بابويه في المقنع : يثبت بينهما اللعان . و المستند ما رواه أيوب ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، ( في حديث ) قال : بين الحر و الامة ، و المسلم و الذمية ، لعان . و يؤيده عموم آية اللعان . و قال المتأخر : لا يثبت بالقذف ، و يثبت بنفي الولد ، و هو اختيار الشيخ في الاستبصار .أما أنه لا يثبت بالقذف ، يدل على ذلك ما رواه إسماعيل بن ابي زياد ، عن جعفر ، عن ابيه ، أن عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس من النساء و أزواجهن ملاعنة ، اليهودية تكون تحت المسلم فقذفها ( فيقذفها ئل ) و النصرانية ، و الامة تحت الحر فيقذفها ، و الحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، و المجلود في الفرية ، لان الله تعالى يقول : و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، و الخرساء ليس بينها و بين زوجها لعان ، انما