کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 294
نمايش فراداده

عدم بطلان التدبير بالحمل من مولاها وحكم الحمل من غيره

هل يشترط قصد القربة ؟

* كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد * اللفظ الصريح من التدبير

كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد أما التدبير فلفظة الصريح : أنت حر بعد وفاتي . و لا بد فيه من النية و لا حكم لعبارة الصبي و لا المجنون و لا السكران و لا المحرج ( 1 ) الذي لا قصد له . و في اشتراط القربة تردد . و لو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها ، و تعتق بوفاته من الثلث . و لو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها ، و لو رجع المولى " قال دام ظله " : و في اشتراط القربة تردد .

منشأ التردد ان التدبير نوع من العتق ، فيشترط فيه القربة كالعتق . و يمكن ان يقال : هو بمنزلة الوصية ، فلا قربة ، و الاول اختيار المتأخر ، و الثاني أشبه ، و يدل عليه إطلاق الروايات بالتدبير . " قال دام ظله " : و لو حملت المدبرة من غيره بعد التدبير ، فالولد مدبر كهيئتها ، إلى آخره .

1 - بالحاء المهملة و هو الملجأ إلى التدبير ( الرياض ) .

( 2 ) لاحظ الوسائل باب 11 من أبواب التدبير .