لم يقبل إلا أن يكذب نفسه فيغرم له إن أنكر الاول . و كذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة . و لو أقر اثنان ( عادلان خ ) من الورثة صح النسب و قاسم الوراث . و لو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب و دفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة .