مكروه . و لا تنعقد لو حلف على ترك ( فعل خ ) واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه . و لو حلف على مباح - و كان الاولى مخالفته في دينه أو دنياه - فليأت ما هو خير ، و لا إثم و لا كفارة . و إذا تساوي فعل ما تعلقت به اليمن و تركه وجب العمل بمقتضى اليمين . و لو حلف لزوجته أن لا يتزوج و أن لا يتسرى لم تنعقد يمينه . و كذا لو حلفت هز أن لا تتزوج بعده . و لكذا لو حلفت أن لا تخرج معه . و لا تنعقد لو قال لغيره : و الله لتفعلن كذا . و لا يلزم أحدهما . و كذا لو حلف لغريمه على الاقامة بالبلد و خشي مع الاقامة الضرر . و كذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ، و لا إثم و لا كفارة . و لو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين .
قلت : فكانها من شدة عقوبتها ، لا ترتفع بالكفارة ، فما شرعت . و يدل على ذلك ما روي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : الايمان ثلاثة ، يمين ليس فيها كفارة ، و يمين فيها كفارة ، و يمين غموس توجب تعقب النار . و اما أنه لا كفارة فيها ، فلاتفاق الاصحاب على ما عرفت .
( 1 ) الظاهر أن المراد منه هو ما في الوسائل باب 23 حديث 5 من كتاب الايمان نقلا عن الصدوق مرسلا ، و لكنه منقول بالمعني ، فلاحظ .