کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 328
نمايش فراداده

لو نذر صوم يرم سفرا" وحضرا واتفق يوم عيد

لو نذر صوم يوم سفرا" وحضرا"

* في اللواحق * ( 1 ) لو نذر صوم يوم معين فاتفق السفر أو المرض أو الحيض

حكم ما لو نذر الصدقة بمال كثيرا أو عتق كل عبد قديم له

" و لو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما . و لو نذر عتق كل عبد له قديم أعتق ( من كان خ ) له في ملكه ستة أشهر فصاعدا ، هذا إذا لم ينو شيئا غيره . و من نذر في سبيل الله صرفه في البر . و لو نذر الصدقة بما يملكه لزم ، فإن شق قومه و أخرج شيئا فشيئا حتى يوفي .

( الرابع ) في اللواحق . و هي مسائل .

( الاولى ) لو نذر أن يصوم يوما معينا فاتفق له السفر أفطر و قضاه . و كذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست . و لو شرط صومه سفرا و حضرا صام و إن اتفق في السفر . و لو اتفق يوم عيد أفطر ، و في القضاء تردد .

قال دام ظله " : و لو اتفق يوم عيد ، افطر ، و في القضاء تردد .

منشأ التردد ، النظر إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن علي بن مهزيار ( في حديث ) ، قال : كتبت إلى ابي الحسن : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم ، يوم عيد فطر أو اضحى أو أيام التشريق ، أو سفر أو مرض ، هل عليه صيام ( صوم خ ) ذلك اليوم أو قضاؤه ( و كيف يصنع يا سيدي خ ) ؟ فكتب اليه ، قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها و يصوم يوما بدل يوم ان شاء الله ( الحديث ) .

( 1 ) الوسائل باب 10 صدر حديث 1 من كتاب النذر و العهد ، و باب 10 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم .