" و لو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما . و لو نذر عتق كل عبد له قديم أعتق ( من كان خ ) له في ملكه ستة أشهر فصاعدا ، هذا إذا لم ينو شيئا غيره . و من نذر في سبيل الله صرفه في البر . و لو نذر الصدقة بما يملكه لزم ، فإن شق قومه و أخرج شيئا فشيئا حتى يوفي .
( الرابع ) في اللواحق . و هي مسائل .
( الاولى ) لو نذر أن يصوم يوما معينا فاتفق له السفر أفطر و قضاه . و كذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست . و لو شرط صومه سفرا و حضرا صام و إن اتفق في السفر . و لو اتفق يوم عيد أفطر ، و في القضاء تردد .
قال دام ظله " : و لو اتفق يوم عيد ، افطر ، و في القضاء تردد .
منشأ التردد ، النظر إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن علي بن مهزيار ( في حديث ) ، قال : كتبت إلى ابي الحسن : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم ، يوم عيد فطر أو اضحى أو أيام التشريق ، أو سفر أو مرض ، هل عليه صيام ( صوم خ ) ذلك اليوم أو قضاؤه ( و كيف يصنع يا سيدي خ ) ؟ فكتب اليه ، قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها و يصوم يوما بدل يوم ان شاء الله ( الحديث ) .
( 1 ) الوسائل باب 10 صدر حديث 1 من كتاب النذر و العهد ، و باب 10 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم .