کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و طريق هذه الرواية حسن . و مثل هذا المعنى في اخرى مستندة ، و هي عن ابي القاسم الصيقل و أفتى عليها في النهاية . و قال المتأخر : لا يجب القضاء ، لانه نذر واقع ، اذ صيام العيدين محرم ، و هو اختيار ابن البراج في مهذبه ، و هو أشبه ، و العمل بالرواية أحوط ، تفصيا من الخلاف .اما لو عجز عن صومه أصلا قيل : يسقط القضاء . و في رواية يتصدق عنه بمد ، معناه لو عجز عن صوم النذر بمنع ( لمانع خ ) لا يرجى زواله ، يسقط قضاؤه ، و الا فعليه القضاء مع زوال المنع ( المانع خ ) . و التقييد حسن ، و عليه المتأخر ، و أطلق الشيخ في النهاية . و اما الرجوع إلى التصدق ، ففيه روايات ( منها ) ما رواه محمد بن منصور عن الرضا عليه السلام ، قال : كان ابي يقول : على من عجز عن صوم نذره مكان كل يوم مد . و مثلها روى الكليني في سنده ، مرفوعا إلى علي بن إدريس عن الرضا عليه السلام ( في حديث ) قال : تصدق عن كل يوم فاتك بمد من الحنطة أو شعير و روى هذه ابن بابويه في من لا يحضره الفقية .