و فيه ذلك من الروايات . و عليها عمل الاصحاب و حكى شيخنا ، ان المفيد ، قال في رسالته الغرية بجواز ذلك ، و هو متروك . و يؤيد ما ذكرناه قوله تعالى : و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و هو نص في موضع الخلاف ، لانهم لا يرون التسمية لا فرضا و لا ندبا .
فاما ما رواه زرارة ، عن حمران ، قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام ، يقول : في ذبيحة الناصب و اليهودي ، و النصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر الله ، قلت : ( فقلت خ ) و المجوسي ؟ قال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، اما سمعت قول الله تعالى : و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . و ما رواه جميل و محمد بن حمران ، انهما سألا ابا عبد الله عليه السلام ، عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوس ؟ فقال : كل ، فقال بعضهم : انهم لا يسمون ، فقال : فان حضرتموهم فلم يسموا ، فلا تأكلوا ، و قال : إذا غاب فكل . و ما في معناهما من الروايات محمولة على حالة الضرورة ، أو التقية . و بالتقية يشهد ما رواه بشير بن ابي غيلان الشيباني ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن ذبائح اليهود و النصارى و النصاب ، فلوى شدقه ، و قال : كلها إلى يوم ما .
( 1 ) راجع الوسائل باب 26 و 27 و 28 من أبواب الذبائح . ( 2 ) الانعام - 121 . ( 3 ) الوسائل باب 27 حديث 31 من أبواب الذبائح . ( 4 ) الوسائل باب 27 حديث 33 من أبواب الذبائح . ( 5 ) قوله : ( محمولة ) خبر لقوله ( فاما ما رواه زرارة . الخ ) . ( 6 ) الوسائل باب 28 حديث 6 من أبواب الذبائح ، و الشدق ، هو بالفتح و الكسر جانب الفم ( مجمع البحرين ) .