کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
( الاول الذابح : و يشترط فيه الاسلام أو حكمه أو و لو كان أنثى . و في الكتابي روايتان ، أشهرهما : المنع ( 1 ) . و في رواية ثالثة ( 2 ) : إذا سمعت تسميته فكل ، و الافضل أن يليه المؤمن ، نعم لا تحل ذباحة المعادي لاهل البيت عليهم السلام " قال دام ظله " : و في الكتابي روايتان ، أشهرهما المنع .روى أبو بصير : قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : لا تأكل من ذبيحة المجوسي ، قال : و قال لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب ، فانهم مشركوا العرب . و عن إسماعيل بن جابر ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : لا تأكل ذبائحهم ، و لا تأكل في آنيتهم ، يعني أهل الكتاب . و في رواية حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن ذبائح نصارى العرب ، هل تؤكل ؟ فقال : كان علي عليه السلام ، ينهاهم عن أكل ذبائحهم و صيدهم ، و قال : لا يذبح لك يهودي و لا نصراني اضحيتك . و عن ابن مسكان ، عن قتيبة الاعشى ( في رواية ) لا تأكلها فانما هو الاسم ، و لا يؤمن عليه الا مسلم ، فقال له الرجل : قال الله تعالى : اليوم احل لكم الطيبات و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : كان ابي عليه السلام يقول : انما هو الحبوب و أشباهها .