کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 354
نمايش فراداده

لو اختلط الحي بالميت

حكم ما لو وجدت سمكة في جوف سمكة اخرى

و لو وجدت في جوف سمكة سمكة اخرى حلت إن كانت مما يؤكل . و لو قذفت الحية سمكة تضطرب .

فهي حلال إن لم تنسلخ فلوسها . و لا يؤكل الطافي و هو الذي يموت في الماء و إن كان في شبكة أو حظيرة . و لو اختلط الحي منها بالميت حل ، و الا جتناب أحوط . " قال دام ظله " : و لو اختلط الحي منها ( فيها خ ) بالميت حل ، و الا جتناب احوط .

ذهب الشيخ إلى انه متى اجتمعت في الشبكة و الحظيرة حيتان ، قد مات بعضها ، و لم يتميز ، فقد حل الكل ، و هو جمع بين ما رواه حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيه ( فيها خ ) الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ فقال : لا بأس به ، ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها . و في معناها رواية مسعدة بن صدقة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال ، سمعت ابي يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ، و لا يؤكل الطافي من السمك .

فجمع بينهما و بين الروايات المطلقة بتحريم الطافي و الميت ، فاعتبر عدم التمييز جمعا بينهما . و أما قوله : ( و الاجتناب أحوط ) ففيه نظر ينشأ ( منشأ خ ) ان مع تسليم الرواية ، فلا اجتناب و مع طرحها ( اطراحهما خ ) يلزم التحريم قطعا ، لا احتياطا ، كما هو مذهب المتأخر ، تمسكا بانها ماتت في الماء ، فيكون حراما بالاتفاق .

( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 3 من أبواب الذبائح .

( 2 ) الوسائل باب 35 حديث 4 من أبواب الذبائح .