کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 37
نمايش فراداده

حكم ما لو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل

و تصرفه قبل العلم ماض على الموكل ، و تبطل الوكالة بالموت و الجنون و الاغماء و تلف ما يتعلق به . و لو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الاذن بذلك القدر ، ، فالقول قول الموكل مع يمينه .

ثم يستعاد العين إن كانت موجودة ، و مثلها إن كانت مفقودة ، أو ( الثاني ) أن حكم النهي لا يتعلق بالمنهي الا مع العلم كما بلغ تحويل القبلة إلى أهل قبا ، فداروا و بنوا على صلاتهم ، و لم يؤمروا بالاعادة .

( الثالث ) أن الموكل ( الوكيل خ ) حكم بالظاهر ، و الحكم باظاهر في الشريعة لازم .

( الرابع ) الروايات ( فمنها ) ما ذكره الشيخ و ابن بابويه ، عن جابر بن يزيد و معاوية بن وهب ، عن ابي عبد الله عليه السلام أنه قال : من و كل رجلا على إمضاء امر من الامور ، فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها ، كما اعلمه الدخول فيها . و في رواية عن ابن ابي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة . و في هذا المعني روايات كثيرة ، اقتصرنا على ما ذكرنا ، حذر التطويل ، و بما ذكره في النهاية رواية و اعرضنا عنها لمخالفتها للدلائل المذكورة ، و هي لا تصلح معارضة .

( 1 ) في بعض النسخ : لازم للوكيل ، و الصواب ما أثبتناه .

( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الوكالة .

( 3 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من كتاب الوكالة .

( 4 ) لعلها من العامة ، و اما من الخاصة فلم نعثر عليها فتتبع .