للاستشفاء و لا يتجاوز قدر الحمصة .
( الخامس ) السموم القاتلة ، قليلها و كثيرها ، و ما يقتل كثيره فالمحرم منه ما بلغ ذلك الحد .
( القسم الخامس ) في المائعات ، و المحرم منها خمسة : ( الاول ) الخمر ، و كل مسكر ، و العصير إذا غلى .
( الثاني ) الدم . و كذا العلقة و لو في البيضة ، و في نجاستها تردد ، أشبهه : النجاسة . و لو وقع قليل دم في قدر و هي تغلي ، لم يحرم المرق ، و لا ما فيه إذا ذهب بالغيان . و من الاصحاب من منع من المائع و أوجب غسل التوابل ( 1 ) و هو حسن ، كما لو وقع غيره من النجاسة . " قال دام ظله " : الثاني الدم و كذا العلقة ، و لو في البيضة ، و في نجاستها تردد ، أشبهه النجاسة .
منشأ التردد ، ان العلقة هل هي دم ام لا ؟ و الاول أثبت لغة و عرفا ، فالتردد ضعيف . " قال دام ظله " : و من الاصحاب من منع من المائع و اوجب غسل التوابل ، و هو حسن .
هذا اشارة إلى المتأخر ، و ذهب الشيخ إلى انه إذا غلت القدر ، طهر ما فيها من
1 - يعني آنشه كه در ميان ديك از جوامد مثل كوشت و جلو و غيره است . ففي مادة " دبل " من القاموس : ذبلة الطعام و أبلته محركتين تخمته ، انتهى و التخمة كهمزة . ( 2 ) يعني من الاصحاب من منع من شرب المايع الذي وقع فيه قليل الدم ، و اوجب غسل اللحم و غيره من الجوامد التي فيه من الحبوبات .