كتاب الغصب و النظر في امور : الاول : الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا . و لا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة . و كذا لو منعه من القعود على بساطه و يصح غصب العقار كالمنقول و يضمن بالاستقلال له . و لو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان ، و لو قلنا بالضمان ضمن النصف و يضمن ، حمل الدابة لو غصبها . و كذا الامة . و لو تعاقبت الايدي على المغصوب فالضمان على الكل ، و يتخير المالك . " قال دام ظله " : و لو سكن الدار قهرا مع صاحبها ، ففي الضمان قولان .
قال في المبسوط : يضمن النصف ، و قول آخر إنه لا يضمن شيئا ، و اختاره شيخنا في الشرائع ، نظرا إلى عدم الاستقلال بإثبات اليد ، و الاول أقوى .