رسول الله صلى الله عليه و آله : الشفعة لا تورث .
ذكرها هو في التهذيب و ابن بابويه في من لا يحضره الفقية و المقنع ، و قد قدمناها بتمامها . و تمسكا بأنه لا دليل على ثبوتها ، فتمنع . و الجواب عن الرواية الطعن في سندها ، فان طلحة بتري لا يوثق بما ( على ماخ ) ينفرد به . و عن قوله : ( لا دليل على ثبوتها ) ان عموم آيات المواريث دالة عليها من قوله تعالى : و لكم نصف ما ترك أزواجكم و قوله : فلها نصف ما ترك ، فلهن ثلثا ما ترك و غير ذلك . وجه الاستدلال ان الشفعة حق للميت ، فتورث كسائر الحقوق ، لعدم المخصص .
( لا يقال ) : الشفعة تبطل بالموت ، فلا يصدق عليها التركة ( الترك ) لانا نقول هذه مصادرة .
فالوجه ما ذهب اليه المرتضى و المفيد ، لما ذكرنا ، و هو اختيار المتأخر ، و شيخنا دام وجوه ، و اليه ذهب الشيخ في كتاب البيوع من الخلاف ، قال : مسألة ، خيار الثلث موروث ، و لا ينقطع بالوفاة . و كذلك إذا مات الشفيع قبل الاخذ بالشفعة ، قال وارثه مقامه ، و استدل بان الخيار حق للميت يورث كسائر الحقوق ، فمن أخرجه يحتاج إلى دليل .
( 1 ) الوسائل باب 12 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة . ( 2 ) النساء - 11 ( 3 ) النساء 175 . ( 4 ) النساء - 10 . ( 5 ) قال في الخلاف - في كتاب البيوع - مسألة 36 خيار الثلاث موروث سواء كان لهما أو لاحدهما و يقوم الوارث مقامه ، و لا ينقطع الخيار بوفاته ( ج 2 ص 12 من مطبعة الحكمة - قم ) .