كتاب اللقطة و أقسامها ثلاثة : الاول في اللقيط : و هو كل صبي ( 1 ) ضائع لا كفل له . و يشترط في الملتقط التكليف . و في اشتراط الاسلام تردد ، و لا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه ، و أخذ اللقيط مستحب . و اللقيط في دار الاسلام حر ، و في دار الشرك رق . " قال دام ظله " : و في اشتراط الاسلام تردد .
منشأ التردد ، ان الصبي ينخدع عن الدين ، و أنه لا سبيل للكافر على المحكوم بإسلامه ، لقوله تعالى : و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا و الا فإطلاق الجواز ، يتناول المسلم و الكافر ، و هو اختيار الشيخ في الخلاف .
فاما الفاسق ، يجوز له اخذه بلا خلاف عندنا ، و يترك عنده بغير انضمام بدل آخر اليه ، خلافا لبعضهم .
1 - في النسخة المطبوعة هكذا " كل صبي أو مجنون . إلخ . ( 2 ) النساء - 131 .