کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 5
نمايش فراداده

في مشروعية الصلح مطلقا وأنه عقد لازم مطلقا"

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلح و هو مشروع لقطع المنازعة . و يجوز مع الاقرار و الانكار إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما . و يصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ، و مع جهالتهما دينا تنازعا أو عينا . و هو لازم من طرفيه ، و يبطل بالتقايل . و لو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما و الربح له و للآخر رأس ماله صح .

أقول : ما بينه ( نبه خ ) في هذا الكتاب ، على خلاف بين الطائفة فاذكر ( فاذكره خ ) مثالا للصلح المؤدي إلى تحليل حرام أو ( وخ ) تحريم حلال .

قال شيخنا مثاله ان يصالحا على ان يشربا الخمر ، أو أحدهما ، أو على العقوق ، أو على الزنا ، و مثل ان يصالحا على ان لا يقربا أو أحدهما زوجته ، أولا يأكلا اللحم الحلال . و قال صاحب الواسطة : مثال ما يؤدي إلى تحليل حرام ان يصالحا على معاملة تؤدى إلى الربا ( ربا خ ) و ما يؤدي إلى تحريم حلال مثل من ادعى جارية في يد غيره ثم يصالحه على ان يأخذها ( لا يأخذها خ ) و لا يلامسها ، و غير ذلك و لا بحث في الامثلة .