( و الثاني ) القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل و هو أشبه .
( الثالثة ) إذا زوجه ( وكيل خ ) مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه ، و على الوكيل مهرها . و روي نصف مهرها ( المهرخ ) لانه ضيع حقها ، و على الزوج أن يطلقها إن كان و كل . و لو توكل لرجل في عقد على إمرأة ، فانكر الموكل ، فالقول قوله مع يمينه و عليه المهر . " قال دام ظله " : و روي نصف المهر ، لانه ضيع حقها .
هذه رواها في التهذيب عن رجاله مرفوعا إلى داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لآخر : أخطب لي فلانة ، فما فعلت من شيء مما قاولت : من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت ، فذك لي رضا و هو لازم لي ، و لم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك مما طالبوه و سألوه ، فلما رجع اليه أنكر ذلك كله ؟ قال : يغرم لها نصف الصداق عنه ، و ذلك انه هو الذي ضيع حقها ( الغرض من الحديث ) و افتى عليها في المبسوط . و قال في النهاية : بوجوب المهر كاملا ( كملاخ ) و اختاره المتأخر ، و هو أشبه ، لان المهر يستقر بالعقد ، و لا ينصفه الا الطلاق قبل الدخول ، عملا بالنص ، و الرواية من الاحاد ، فلا يخص بها الاصل المسلم .
( 1 ) في بعض النسخ هكذا : و لو توكل الرجل في عقد على إمرأة ، فانكر الموكل ، فالقول قوله مع يمنه ، و عليه المهر ، و روي نصف المهر . . الخ . ( 2 ) رجاله كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن دينار ( ذبيان خ ) بن حكيم ، عن داود بن الحصين . ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الوكالة ، و للحديث ذيل فلاحظ .