کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 414
نمايش فراداده

لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم

حكم المرتد عن غير فطرة

حكم المرتد عن فطرة

( 4 ) المسلمون يتوارثون مطلقا"

( 3 ) لو كان أحد أبوي الصغير مسلما"

الامام عليه السلام إليهم . و إن ( لوخ ) لم يسلموا دفع إلى ابن الاخ الثلثين و إلى ابن الاخت الثلث .

( الثالثة ) إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به ، فإن بلغ أجبر على الاسلام ، و لو أبي كان كالمرتد .

( الرابعة ) المسلمون يتوارثون و إن اختلفت آراؤهم . و كذا الكفار و إن اختلفت مللهم .

( الخامسة ) المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب ، و تعتد إمرأته عدة الوفاة ، و يقسم أمواله . و من ليس عن فطرة يستتاب ، فإن تاب و إلا قتل ، و تعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لا معها ، و المرأة لا تقتل بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب و لو كانت عن فطرة .

( السادسة ) لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم ، و لو لم يكن له " قال دام ظله " : لو مات المرتد ، كان ميراثه لوارثه المسلم ، و لو لم يكن له وارث الا كافر ، كان ميراثه للامام عليه السلام ، على الاظهر .

المرتد ( إما ) ان يكون عن فطرة أولا ، فالأَول يقسم ماله بالارتداد ، و تعتد زوجته عدة الوفاة ، لانها بائنة ، و ارتداده بمنزلة قتله ، لوجوبه عليه ، و لا يستتاب ، فان لحق بدار الحرب ، فماله لوارثه ، أو للامام عليه السلام ، مع عدمهم . و الثاني يستتاب ، فان تاب ، و الا قتل ، و تعتد زوجته عدة الوفاة ، فان لحق بدار الحرب تعتد عدة الطلاق ، لانها بحكم الزوجة المطلقة ، فان اسلم في العدة فهو أملك بها . و هل تقسم أمواله ، إذا لحق بدار الحرب ؟ قال في الخلاف و المبسوط : لا إلا