کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 441
نمايش فراداده

شرائط حجب الاخوة أربعة

استحباب الطعمة لابويه ومقدارها

لا يرث مع الابوين ولا مع الاولاد جد ولا جدة

( الثالثة ) لا يرث مع الابوين و لا مع الاولاد جد و لا جدة و لا أحد من ذوي القرابة ، لكن بستحب للاب أن يطعم أباه و امه السدس من أصل و المصحف ، فان حدث به حدث ، فللاكبر منهم . و ما رواه ابن ابي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا مات الرجل فللاكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه . و في اخرى ، عن ربعي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا مات الرجل ، فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لاكبر ولده ، فان كان الاكبر بنتا ( ابنة ئل ) فللاكبر من الذكور . و المراد بالكسوة ثياب البدن ، لا سائر الثياب ( الا ثوبة خ ) . و قال علم الهدى : يعطى و يحتسب من نصيبه بالقيمة . و كأنه جمع بني الروايات و فيه بعد ، مع تسليم الروايات . و قال أبو الصلاح : و من السنة ان يحبى الولد بسيفه و مصحفه و خاتمه و ثياب مصلاه . و فيه اجمال ، فان أراد بالسنة الوجوب ، فهو وفاق للشيخ ، و ان أراد الاستحباب ، فنطالبه من اين قاله ؟ و صرح ابن الجنيد منا بالاستحباب ، و الفتوى على مذهب الشيخ ، الا أنه شرط أن لا يكون سفيها ، و لا فاسد الرأي . و منشأه معلوم ، و اختار بعض ، فضلاء الوقت ، الاستحباب أو ( وخ ) مذهب المرتضى على الاحوط .

( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من ا باب ميراث الابوين و الاولاد .

( 2 ) و ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 2 و 1 من أبواب ميراث الابوين و الاولاد .

( 4 ) في بعض النسخ : الروايات و الآيات ، و لعل المراد حينئذ عموم آيات الارث .