کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 442
نمايش فراداده

التركة بالسوية ، إذا حصل له الثلثان ، و تطعم الام أباها و امها النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد . و لو حصل لاحدهما نصيبه الاعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد و الجدة دون صاحبه . و لاطعمة لاحد الاجداد إلا مع وجود من يتقرب به .

( الرابعة ) لا يحجب الاخوة الام إلا بشروط أربعة : أن يكون أخوين أو .

أخا و اختين أو أربع اخوة فما زاد ، لاب وام أو لاب مع وجود الاب كفرة و لا رق . و في القتلة قولان ، أشبههما : عدم الحجب . و أن يكونوا منفصلين لا حملا . " قال دام ظله " : ( في مسألة الحجب ) : و في القتلة ، قولان ، اشبههما عدم الحجب .

شرط الشيخ و أتباعه و المتأخرون و بعض الفضلاء في أن الاخوة يحجبون الام ، بأن ( ان خ ) لا يكونوا ممنوعين من الارث لكونهم ( بكونهم خ ) مملوكين أو كفارا أو قاتلي الميت . و قال المفيد و ابنا بابويه : انما يحجب الاخوة للاب ، لانهم عياله و عليه نفقتهم ، و العلة مروية .

فعلى هذا ، القاتل يحجب ، لان نفقته ساقطة ، بخلاف الكافر و المملوك . و ما شرط سلار الا عدم الكفر و الرق و وجود الاب . و قوله دام ظله : ( أشبههما عدم الحجب ) كأنه إلى استصحاب ( الاستحباب خ ) الاصل . و لقائل ان يقول : هذا الاصل منقطع بقوله تعالى : فان كان له إخوة فلامه و الام و لا مع أحدهم أحد من ولد الاب ،