کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 443
نمايش فراداده

عدم إرث الاخوة من الاب مع وجود الاخوة من الابوين

حكم ما لو اجتمع الاخوة والاجداد

لو لم يكن المرتبة الاولى فالميراث للاخوة والاجداد

( المرتبة الثانية ) الاخوة و الاجداد : إذا لم يكن أحد الابوين و لا ولد و إن نزل ، فالميراث للاخوة و الاجداد .

فالاخ الواحد للاب و الام يرث المال ، و كذا الاخوة ، و الاخت إنما ترث النصف بالتسمية ، و الباقي بالرد . و للاختين فصاعدا الثلثان التسمية ، و الباقي بالرد . و لو اجتمع الاخوة و الاخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان ، و للانثى سهم . و للواحد من ولد الام السدس ذكرا كان أو أنثى . و للاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا و أناثا . و لا يرث مع الاخوة للاب و الام و لا مع أحدهم أحد من ولد الاب ، السدس و بعموم روايات الحجب فاما التخصيص بالكافر و المملوك ، لما رواه ابن ابي يعفور ، عن الفضل ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المملوك و المملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا . و لما رواه الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المملوك ، و المشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا ، فالأَشبه الحجب .

( 1 ) النساء - 6 .

( 2 ) راجع الوسائل باب 7 من أبواب موانع الارث .

( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ميراث الابوين و الاولاد ج 17 ص 459 .

( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الابوين و الاولاد .