( الثانية ) الجد و إن علا يقاسم الاخوة و الاخوات ، و أولاد الاخوة و الاخوات و إن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الاجداد و الجدات ، و يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به .
ثم إن كانوا أولاد اخوة أو أخوات لاب اقتسموا المال ، للذكر مثل حظ الانثيين ، و إن كانوا لام اقتمسوا بالسوية .
لا تنقسم على أجداد الاب ، لان سهامهم ستة ، و بينها و بين الثمانية اشتراك بالنصف ، فتضرب نصف الستة لانها عدد المنكسر عليهم في أصل المال ، و ترتقي إلى ستة و ثلاثين و سهام أجداد الاب أيضا لا تنقسم عليهم ، فتضرب تارة اخر ثلاثة في ستة و ثلاثين ، ترتقي إلى مائة و ثمانية ، فمنها تصح القسمة . و بطريقة اخرى ، على رأى البعض ، تطلب اقل عدد له ثلث و لثلثيه ثلث ، لان أجداد الاب يقتسمون للذكر مثل حظ الانثيين ، و ذلك العدد تسعة و ثلثها لا ينقسم على أربعة ، فتضربها فيها ترتقي إلى اثني عشر ، فلا تنقسم ثلثا أجداد الاب عليهم ، فتضر بالتسعة في اثني عشر ، ترتقي إلى مائة و ثمانية ، و هو المطلوب . " قال دام ظله " : الجد و ان علا يقاسم الاخوة .
هذا ما ( لا خ ) أعرف فيه مخالفا من الاصحاب ، الا ما ذكره سلار من أن الاخوة و الاخوات يمنعون من يتقرب بالجد و الجدة . و هو و هم ، و كأنه نظر إلى ان الآباء لما كانوا مع الاولاد في طبقة ، و الاجداد مع الاخوة في طبقة فيلزم ان يكون الجد الاعلى في طبقة اخرى .
( 1 ) يعني اقل العدد الذي له ثلث ، و لثلثه ثلث هو تسعة . ( 2 ) يعني ثلث التسعة ، و هو الثلاث لا ينقسم على الاجداد الاربعة للام . ( 3 ) يعني تضرب الثلاثة في الاربعة تبلغ اثني عشر . ( 4 ) يعني ثلثا الاثني عشر ثمانية ، و هي لا تنقسم على الاجداد الاربعة للاب ، لاختلافهم في السهام بالتثليث ثانيا .